السيد محمد سعيد الحكيم
209
مصباح المنهاج (كتاب الخمس)
وبالجملة : كل ما يحدث جديداً من الأموال التي تدخل في ملكه يجب إخراج خمسه في آخر سنته بعد استثناء مؤنة سنته ، ولا يجب الخمس في النماء المتصل ولا في ارتفاع القيمة في القسمين الأولين ( 1 ) . نعم إذا باعه بأكثر مما صرفه عليه من ثمن الفسيل وأجرة الفلاح وغير ذلك وجب الخمس في الزائد ( 2 ) ، ويكون من أرباح سنة البيع ( 3 ) . وأما إذا كان تعميره بقصد التجارة ( 4 ) وجب الخمس في ارتفاع القيمة الحاصل في آخر السنة وإن لم يبعه ، كما عرفت ( 5 ) . ( مسألة 32 ) : إذا اشترى عيناً للتكسب بها ( 6 ) ، فزادت قيمتها في أثناء السنة ولم يبعها غفلة أو طلباً للزيادة ، ثم رجعت قيمتها في رأس السنة إلى رأس